الحر العاملي

295

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، والله أعلم . 3 - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد أو بعد الغسل . ( 3691 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 3692 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . ( 3693 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل .

--> الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 430 / 1370 . ( 1 ) الفقيه 1 : 87 / 403 . 2 - التهذيب 1 : 430 / 1372 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 2 و 15 الباب 1 من أبواب غسل المس . 3 - التهذيب 1 : 430 / 1373 ، والاستبصار 1 : 100 / 328 ، وتقدم مثله في الحديث 4 من الباب 14 من التكفين .